التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965

غير ساريمعدل
المواد
14
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور غير ساري

رقم 106 لسنة 1965 · 14 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1965197019801990200020102020اليوم
1968
1968بعد 3 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 8 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة / صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 8 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة / صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 37 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة رقم 116 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة - تفسير أحكام النظام 106 لسنة 1965 رقم 3 لسنة 19691969
الطعن في مقدار العلاوة ان القرار الصادر عن وزير الصحة باعتبار المستدعي من الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة (5) من النظام رقم 106 لسنة 1965 لاغراض الحصول على علاوة اختصاص الاطباء لا يدخل في نطاق القرارات التي يحق للموظفين الطعن بها أمام محكمة ال1965
اذا كان النزاع موضوع الدعوى هو في حقيقته نزاع متعلق بطلب مبلغ من النقود يدعي المدعي أنه يستحقه من الخزينة كعلاوة اختصاص بمقتضى المادة الثامنة من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة رقم 36 لسنة 1972، فان هذا النزاع هو نزاع مدني تختص محكمة1972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ 1/ 11/ 1965 .

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (طبيب) الطبيب او طبيب الاسنان المعين في وظيفة مصنفة او بعقد. وتعني كلمة ( صيدلي ) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة او …

المادة 3

المادة 3- يكون الاختصاص على الفئات الثلاث المذكورة في المواد 4و5و6 ويشمل جميع الاختصاصات الفنية المتعارف عليها ويوافق عليها وزير الصحة .

المادة 4

المادة 4- الفئة الاولى وتشمل (أ) الطبيب المختص الحائز علىاحدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من شهادات الكليات او الجامعات او المؤسسات المعترف بها من وزارة الصحة شريطة ان يكون قد مضى ثماني سنوات على تاريخ تخرجه وامضى منها مدة خمس …

المادة 5

المادة 5- الفئة الثانية وتشمل (أ) الطبيب الحائز على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ولم يستوف شروطها . (ب) الطبيب الحائز على شهادة اختصاص (دبلوم ) في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة او مؤسسة معترف بها من …

المادة 6

المادة 6- الفئة الثالثة وتشمل (أ) الطبيب الحائز على الدبلوم المذكور في الفقرة (ب) من المادة الخامسة ولم يستوف شروطها والذي مارس المهنة مدة خمس سنوات منذ تخرجه . (ب) الطبيب الذي مارس الاختصاص تحت اشراف اخصائي من الفئة الاولى او الثانية …

المادة 7

المادة 7- تحدد الفئة التي ينتمي اليها الطبيب بموافقة وزير الصحة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من وكيل وزارة الصحة رئيسا وعضوية كل من مساعد الوكيل وثلاثة اطباء اخصائيين من الملاك يسميهم الوزير.

المادة 8

المادة 8- تمنح العلاوة الفنية وفق الاسس التالية: أ- اطباء الصحة 80%ِ من الراتب الاساسي . ب- الصيادلة واطباء الاسنان 70% من الراتب الاساسي . ج- الممرضات 50% من الراتب الاساسي. د- القابلات 30% من الراتب الاساسي .

المادة 9

المادة 9- تمنح علاوة الاختصاص للفئات الثلاث بالنسب الاتية : - الفئة الاولى 45 دينارا شهريا. الفئة الثانية 30 دينارا شهريا. الفئة الثالثة 10 دينارا شهريا.

المادة 10

المادة 10- تمنح علاوة الادارة للاطباء الذي يشغلون الوظائف التالية بالنسب الاتية :- وكيل الوزارة 45 دينارا شهريا . مساعد الوكيل ومديرو الصحة 30 دينارا شهريا. مديرو المستشفيات 15دينارا شهريا.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة .

المادة 12

المادة 12- لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء ان يقرر علاوة عمل اضافية قدرها ( 25% ) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام للاطباء الاخصائيين واطباء المراكز والعيادات الذين يكلفون بالعمل الاضافي المنتظم من موازنة التأمين الصحي …

المادة 13

المادة 13- يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات خاصة تحت طائلة المسؤولية التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية ووزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين الذي له الحق …

المادة 14

المادة 14- يلغى نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لسنة 1963 واية تشريعات اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام. 1965/9/20

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية