التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 4- الفئة الاولى وتشمل (أ) الطبيب المختص الحائز علىاحدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من شهادات الكليات او الجامعات او المؤسسات المعترف بها من وزارة الصحة شريطة ان يكون قد مضى ثماني سنوات على تاريخ تخرجه وامضى منها مدة خمس سنوات على الاقل في حقل اختصاصه. 1- زميل في كلية الاطباء الملكية F. R. C.P. 2- زميل في كلية الجراحة الملكية F.R.C.S. 3- زميل في الكلية الملكية لاخصائي النساء والتوليد F.R.C.O.G. 4- عضو في الكلية الملكية لاخصائي النساء والتوليد M.R.C.O.G. 5- استاذ في جراحة العظام M.Ch.Orth.S. 6- استاذ في الجراحة M. S. يعتبر من هذه الفئة ايضاً الحائز على دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على علاوة الفئة الثانية مدة ست سنوات.

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية