المادة 4- الفئة الاولى وتشمل
(أ) الطبيب المختص الحائز علىاحدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من شهادات الكليات او الجامعات او المؤسسات
المعترف بها من وزارة الصحة شريطة ان يكون قد مضى ثماني سنوات على تاريخ تخرجه وامضى منها مدة خمس سنوات على الاقل
في حقل اختصاصه.
1- زميل في كلية الاطباء الملكية F. R. C.P.
2- زميل في كلية الجراحة الملكية F.R.C.S.
3- زميل في الكلية الملكية لاخصائي النساء والتوليد F.R.C.O.G.
4- عضو في الكلية الملكية لاخصائي النساء والتوليد M.R.C.O.G.
5- استاذ في جراحة العظام M.Ch.Orth.S.
6- استاذ في الجراحة M. S.
يعتبر من هذه الفئة ايضاً الحائز على دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على علاوة الفئة الثانية مدة ست
سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1685)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.