المادة 5- الفئة الثانية وتشمل
(أ) الطبيب الحائز على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ولم يستوف شروطها .
(ب) الطبيب الحائز على شهادة اختصاص (دبلوم ) في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة او مؤسسة معترف
بها من وزارة الصحة وكان قد مارس مهنة الطب مدة ست سنوات منذ تخرجه على ان يكون قد امضى منها مدة ثلاث سنوات على
الاقل في حقل اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم .
(ج) الطبيب غير الحائز على دبلوم التخصص اذا كان قد مضى ست سنوات على تاريخ حصوله على علاوة الفئة الثالثة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1685)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.