التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 5- الفئة الثانية وتشمل (أ) الطبيب الحائز على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ولم يستوف شروطها . (ب) الطبيب الحائز على شهادة اختصاص (دبلوم ) في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة او مؤسسة معترف بها من وزارة الصحة وكان قد مارس مهنة الطب مدة ست سنوات منذ تخرجه على ان يكون قد امضى منها مدة ثلاث سنوات على الاقل في حقل اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم . (ج) الطبيب غير الحائز على دبلوم التخصص اذا كان قد مضى ست سنوات على تاريخ حصوله على علاوة الفئة الثالثة .

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية