المادة 6- الفئة الثالثة وتشمل
(أ) الطبيب الحائز على الدبلوم المذكور في الفقرة (ب) من المادة الخامسة ولم يستوف شروطها والذي مارس المهنة مدة
خمس سنوات منذ تخرجه .
(ب) الطبيب الذي مارس الاختصاص تحت اشراف اخصائي من الفئة الاولى او الثانية بكفاية بناء على شهادة خطية من رئيسه
وقد تكون هذه المدة من ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1685)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.