المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (طبيب) الطبيب او طبيب الاسنان المعين في وظيفة مصنفة او بعقد.
وتعني كلمة ( صيدلي ) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة او بعقد.
تعني كلمة ( ممرضة ) الممرضة القانونية الحائزة على شهادة فن التمريض بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدرسة تمريض
معترف بها رسميا ولا يقل مستواها العلمي والتدريبي عن ادنى مستوى المنهاج العلمي لفن التمريض الذي اقرته منظمة الممرضات
الدولية .
تشمل عبارة ( الممرضة القانونية ) الممرض القانوني ايضا.
تعني كلمة (قابلة ) القابلة القانونية الحائزة على شهادة فن القبالة من مدرسة معترف بها رسميا.
وتعني عبارة ( وكيل الوزارة ) الطبيب المعين وكيلا لوزارة الصحة وتعني عبارة (مساعد وكيل الوزارة ) الطبيب المعين
مساعداً لوكيل الوزارة .
وتعني عبارة (مدير الصحة ) الطبيب المعين مدير للصحة في اية محافظة او لواء من الوية المملكة .
وتعني عبارة ( العلاوات الفنية ) العلاوة الممنوحة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالاضافة الى رواتبهم الاساسية
وفق احكام هذا النظام .
وتعني عبارة (العلاوة الادارية ) العلاوة الممنوحة للاطباء الذين يعينون في الوظائف الادارية المذكورة في المادة
العاشرة من هذا النظام.
وتعني عبارة ( علاوة الاختصاص ) العلاوة الممنوحة للطبيب المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور رقم 106 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 1685)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.