التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الابنية

المادة 19من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

الفصل الثالث الابنية المادة 19- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :- أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته وسلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضروريا لتأمين سلامة المارة لم يكن من المستطاع الحصول على تصريح المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة ب- لا تشمل كلمتا التغيير او الترميم استبدال القرميد او خشب السقف اوالطين او تكحيل الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اية شرفة ملحقة به .

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية