التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
نُشر
30 كانون الأول 1965
المواد
42
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 130 لسنة 1965 · 42 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325، نُشر في 30 كانون الأول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1973
1973بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بلدية سوف رقم 49 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام معدل لنظام بلدية سوف رقم 49 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 42

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام بلدية سوف لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك البلدية - بلدية سوف . المجلس - مجلس بلدية سوف . منطقة البلدية - منطقة بلدية سوف . المالك - الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق ان …

الفصل الاولالشوارع والطرق

المادة 3

الفصل الاول الشوارع والطرق المادة 3- المجلس مسؤول عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية .

المادة 4

المادة 4: يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع (40%) من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصيل هذه النفقات عند الانتهاء من فتح الشارع من اصحاب …

المادة 5

تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقررها المجلس وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال (25%) من النفقات المقررة يقسط الباقي بعد اتمام التعبيد …

المادة 6

تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم عوائد البلدية .

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد او الترفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله سلفا الى المكلفين .

المادة 8

ايفاء لغايات هذا النظام يجري تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند للمالك او الشريك المجهول محل الاقامة عن طريق النشر في احدى الجرائد المحلية وبعد مرور عشرة ايام يعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا .

المادة 9

يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال التالية اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه او وكيله . أ- وضع العوائق في الشوارع . ب-بنى او انشأ او قام او ابقي حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في …

المادة 10

أ- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار امر الىالشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق بازالة ذلك العائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور . ب- ليس في هذه المادة ما …

المادة 11

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة :- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او خندقا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او …

المادة 12

أ- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بترميمه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه …

المادة 13

أ- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضررا باية صورة او اجرى تغييرا لسطح الشارع والرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من الرئيس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير . ب- للرئيس او من …

المادة 14

اذا لحق بشارع من الشوراع العامة ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجربت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا …

الفصل الثانيالارصفة

المادة 15

المادة 15- اذا ظهر للمجلس ان هناك عمليات تسوية او رصف او حفر اي رصيف او قسم منه تجري بصورة غير مرضية فله ان يخطر المالكين ويكلفهم بتسوية الرصيف او حفر الاقنية او المصرف فيه خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس .

المادة 16

اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة بالاخطار او الاعلان باحدى الصحف المحلية او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر فللمجلس ان يتم العمل بنفسه على نفقة المالكين .

المادة 17

المادة 17: يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس مضافا اليها (20%) من النفقات كبدل اشراف وفي حالة تخلفهم عن دفعها تحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها عوائد البلدية .

المادة 18

أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا ان يقدم طلبا للرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه ب- اذا خالف طالب …

الفصل الثالثالابنية

المادة 19

المادة 19- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :- أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته وسلامة اي بناء آخر …

المادة 20

للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء المنوى انشاؤه وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوى القيام به .

المادة 21

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة فيما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم . أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي اواساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة …

المادة 22

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قديم قائم بصورة تضمن متانة جدران البناء او اساساته او سقفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .

المادة 23

للمجلس ان يحظر استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن .

المادة 24

للمجلس ان ينذر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره ودفعا للمخاطر خلال فترة معقولة .

المادة 25

لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس

المادة 26

يستوفي المجلس الرسوم عن الرخص التي يصدره وفق احكام هذا النظام .

المادة 27

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 .

المادة 28

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها كما يلي :- ف د ـــــ ـــــ أ- رسم طلب ترخيص بناء 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 50 فلس . ج- الابنية التجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق …

الفصل الرابعالقابلات

المادة 29

المادة 29- على القابلة المعينة في البلدية او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز لها ان …

المادة 30

يستوفى لمنفعة البلدية رسم عن ولادة ضمن منطقة البلدية قدره (250) فلساً وللمجلس اعفاء من يثبت فقره .
الفصل الخامسالبسطات والمظلات

المادة 31

الفصل الخامس البسطات والمظلات المادة 31- يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس .

المادة 32

يستوفي لمنفعة البلدية رسم سنوي قدره (400) فلس عن المتر المربع الواحد من البسطات والمظلات .
الفصل السادسالمقاهي والملاهي

المادة 33

الفصل السادس المقاهي والملاهي المادة 33- تستوفي البلدية دينارا واحدا سنويا عن كل مقهى او ملهى عمومي او سينما متجولة .
الفصل السابعالباعة المتجولون

المادة 34

الفصل السابع الباعة المتجولون المادة 34- يستوفى لمنفعة البلدية في الباعة المتجولون رسم بالنسب التالية :- فلس دينار 000 1 من بائعي الاقمشة 400 1 من بائعي الالبسة شهريا 200 1 من بائعي المآكل والشراب
الفصل الثامنالاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 35

المادة 35- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم بمعرفة البلدية مقابل الرسوم التالية . فلس دينار 000 1 عن كل قبان عمومياً كان او خاصاً . 100 عن كل قطعة من المقاييس والمكاييل رسم دمغه 50 عن كل قطعة من المقاييس والمكاييل رسم …

الفصل التاسعاللوحات والاعلانات

المادة 36

المادة 36- تعني ( لوحة او اعلان ) كل كتابة او صورة او علامة اخرى تعلق او تكتب او تنقش على باب اي حانوت او بيت او شارع او بناء آخر او فوقه بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة او ما اشبه ذلك . يستوفي لمنفعة البلدية سنويا عن الاعلانات واللوحات …

الفصل العاشرالذبيحة

المادة 37

المادة 37- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن الكبير 40 عن كل رأس من صغار الضان 50 عن كل رأس من الماعز الكبير 30 عن كل رأس من …

الفصل الحادي عشرالخضار والفواكه

المادة 38

الفصل الحادي عشر الخضار والفواكه المادة 38- يستوفى لمفعة البلدية مباشرة او بواسطة الملتزم عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع في الاسواق العامة رسم مقداره فلس واحد عن كل كيلو غرام
الفصل الثاني عشرباج الحيوانات

المادة 39

المادة 39- يستوفي لمنعفة البلدية مباشرة او بواسطة الملتزم عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية رسوم بالنسب التالية :- فلس دنيار 50 00 عن كل رأس من الضأن والماعز 20 00 عن كل راس من صغار الضأن والماعز 120 00 عن كل راس من البقر 60 00 عن …

الفصل الثالث عشررسوم القبان

المادة 40

المادة 40- يستوفي المجلس رسماً عن الموزونات التالية مباشرة او بواسطة المتلزم من الشاري او الشخص الذي يجلبها الاسواق البلدية بقصد بيعها بالجملة او المفرق بالنسب التالية :- فلس دينار 10 00 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف …

المادة 41

كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة .

المادة 42

يلغى اي نظام سابق الىالمدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام . 1965/11/29

اسأل مساعدك عن نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية