نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1993، ص 2325
- نُشر
- 30 كانون الأول 1965
- المواد
- 42
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)
حياة القانون
نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 130 لسنة 1965 · 42 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325، نُشر في 30 كانون الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية سوف رقم 49 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام بلدية سوف رقم 49 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 42
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك البلدية - بلدية سوف . المجلس - مجلس بلدية سوف . منطقة البلدية - منطقة بلدية سوف . المالك - الشخص الذي يملك او يتقاضى او له الحق ان …
المادة 3
المادة 4
المادة 4: يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع (40%) من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصيل هذه النفقات عند الانتهاء من فتح الشارع من اصحاب …
المادة 5
تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقررها المجلس وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال (25%) من النفقات المقررة يقسط الباقي بعد اتمام التعبيد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال التالية اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه او وكيله . أ- وضع العوائق في الشوارع . ب-بنى او انشأ او قام او ابقي حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في …
المادة 10
أ- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار امر الىالشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق بازالة ذلك العائق كما يجوز للرئيس او من ينيبه ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور . ب- ليس في هذه المادة ما …
المادة 11
حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة :- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او خندقا فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او …
المادة 12
أ- للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه فيه بترميمه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه …
المادة 13
أ- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضررا باية صورة او اجرى تغييرا لسطح الشارع والرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من الرئيس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير . ب- للرئيس او من …
المادة 14
اذا لحق بشارع من الشوراع العامة ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجربت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا …
المادة 15
المادة 15- اذا ظهر للمجلس ان هناك عمليات تسوية او رصف او حفر اي رصيف او قسم منه تجري بصورة غير مرضية فله ان يخطر المالكين ويكلفهم بتسوية الرصيف او حفر الاقنية او المصرف فيه خلال المدة المعينة بالاخطار وبالشكل الذي يحدده المجلس .
المادة 16
المادة 17
المادة 17: يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس مضافا اليها (20%) من النفقات كبدل اشراف وفي حالة تخلفهم عن دفعها تحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها عوائد البلدية .
المادة 18
أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلبا ان يقدم طلبا للرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه ب- اذا خالف طالب …
المادة 19
المادة 19- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :- أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته وسلامة اي بناء آخر …
المادة 20
المادة 21
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة فيما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم . أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي اواساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة …
المادة 22
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قديم قائم بصورة تضمن متانة جدران البناء او اساساته او سقفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه .
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها كما يلي :- ف د ـــــ ـــــ أ- رسم طلب ترخيص بناء 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 50 فلس . ج- الابنية التجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق …
المادة 29
المادة 29- على القابلة المعينة في البلدية او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز لها ان …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم بمعرفة البلدية مقابل الرسوم التالية . فلس دينار 000 1 عن كل قبان عمومياً كان او خاصاً . 100 عن كل قطعة من المقاييس والمكاييل رسم دمغه 50 عن كل قطعة من المقاييس والمكاييل رسم …
المادة 36
المادة 36- تعني ( لوحة او اعلان ) كل كتابة او صورة او علامة اخرى تعلق او تكتب او تنقش على باب اي حانوت او بيت او شارع او بناء آخر او فوقه بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة او ما اشبه ذلك . يستوفي لمنفعة البلدية سنويا عن الاعلانات واللوحات …
المادة 37
المادة 37- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن الكبير 40 عن كل رأس من صغار الضان 50 عن كل رأس من الماعز الكبير 30 عن كل رأس من …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يستوفي لمنعفة البلدية مباشرة او بواسطة الملتزم عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية رسوم بالنسب التالية :- فلس دنيار 50 00 عن كل رأس من الضأن والماعز 20 00 عن كل راس من صغار الضأن والماعز 120 00 عن كل راس من البقر 60 00 عن …
المادة 40
المادة 40- يستوفي المجلس رسماً عن الموزونات التالية مباشرة او بواسطة المتلزم من الشاري او الشخص الذي يجلبها الاسواق البلدية بقصد بيعها بالجملة او المفرق بالنسب التالية :- فلس دينار 10 00 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف …
المادة 41
المادة 42
اسأل مساعدك عن نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.