التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الابنية

المادة 21من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة فيما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم . أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي اواساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء . ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله . ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجاري في البناء . د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في النباء . هـ- الساحة التي تبزر فيها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له . و- التهوئة والوسائل الصحية الضرورية للبناء اذا كان يشغل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها .

الإحالة

المادة 21 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية