الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة فيما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم .
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي اواساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم
داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء .
ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله .
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجاري في البناء .
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في النباء .
هـ- الساحة التي تبزر فيها اية شرفة او انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له .
و- التهوئة والوسائل الصحية الضرورية للبناء اذا كان يشغل للسكن او لاية اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها .