التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الابنية

المادة 28من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها كما يلي :- ف د ـــــ ـــــ أ- رسم طلب ترخيص بناء 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 50 فلس . ج- الابنية التجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 200 فلس . د- الشرفات والبلكونات الخارجية على الاصفة (500) فلس للمتر المربع الواحد . هـ- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك الطالب (100) فلس للمتر المربع الواحد . و- رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة (دينار ) للمتر المربع الواحد . ز- رسم بناء جدران بيوت السكن للمتر المربع الواحد 20 فلسا . ح- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض (250) فلس رسماً مقطوعاً . ط- احداث تغيرات داخلية في بناء قديم (250) فلس رسماً مقطوعاً . ك- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها لحفظ مواد النباء (250) فلس رسماً مقطوعاً . ل- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف ( دينار ) رسم مقطوع . م- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها (50%) من الرسم الاساسي .

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية