التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · القابلات

المادة 29من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

الفصل الرابع القابلات المادة 29- على القابلة المعينة في البلدية او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز لها ان تتقاضى في اية حالة اجرا او هدية لقاء ما قامت به من خدمة يستثنى من ذلك القابلة التي لا تتقاضى راتبا من البلدية فلها الحق باستيفاء اجرتها من اب المولود بواقع ( دينار واحد ) من كل ولادة .

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية