التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · اللوحات والاعلانات

المادة 36من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

الفصل التاسع اللوحات والاعلانات المادة 36- تعني ( لوحة او اعلان ) كل كتابة او صورة او علامة اخرى تعلق او تكتب او تنقش على باب اي حانوت او بيت او شارع او بناء آخر او فوقه بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة او ما اشبه ذلك . يستوفي لمنفعة البلدية سنويا عن الاعلانات واللوحات الرسوم بالنسب التالية ويستثنى من ذلك الابنية الحكومية . فلس دينار 250 عن كل لوحة لا يزيد طولها ال 50 سم 1 عن كل لوحة يزيد طولها ال 50 سم ولا يتجاوز المتر الواحد

الإحالة

المادة 36 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية