التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الذبيحة

المادة 37من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

الفصل العاشر الذبيحة المادة 37- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية فلس دينار 80 عن كل رأس من الضأن الكبير 40 عن كل رأس من صغار الضان 50 عن كل رأس من الماعز الكبير 30 عن كل رأس من صغار الماعز 400 عن كل رأس من البقر الكبير 200 عن كل رأس من العجول 800 عن كل رأس من الابل الكبير 400 عن كل رأس من صغار الابل

الإحالة

المادة 37 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية