التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · رسوم القبان

المادة 40من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

الفصل الثالث عشر رسوم القبان المادة 40- يستوفي المجلس رسماً عن الموزونات التالية مباشرة او بواسطة المتلزم من الشاري او الشخص الذي يجلبها الاسواق البلدية بقصد بيعها بالجملة او المفرق بالنسب التالية :- فلس دينار 10 00 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب . 50 00 عن كل خمسين كيلو غرام من الحطب والفحم او الكلس او الملح اوالبصل او جزء منها . 20 00 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه والحمضيات او جزء منها . 5 00 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من زيت الزيتون او الصابون او الجبن او اللبن الجميد . 15 عن كل خمسين كيلو غرام من السمن البلدي . 50 عن كل حمل جمل من التين او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ . 20 عن كل حمل بهيم من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ . 500 عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم اوالحطب تخرج من منطقة البلدية تزيد حمولتها عن طن واحد .

الإحالة

المادة 40 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية