الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965
الفصل الثالث عشر
رسوم القبان
المادة 40-
يستوفي المجلس رسماً عن الموزونات التالية مباشرة او بواسطة المتلزم من الشاري او الشخص الذي يجلبها الاسواق البلدية
بقصد بيعها بالجملة او المفرق بالنسب التالية :-
فلس دينار
10 00 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب .
50 00 عن كل خمسين كيلو غرام من الحطب والفحم او الكلس او الملح اوالبصل او جزء منها .
20 00 عن كل خمسين كيلو غرام من الخضار والفواكه والحمضيات او جزء منها .
5 00 عن كل ثلاثة كيلو غرامات من زيت الزيتون او الصابون او الجبن او اللبن الجميد .
15 عن كل خمسين كيلو غرام من السمن البلدي .
50 عن كل حمل جمل من التين او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ .
20 عن كل حمل بهيم من التبن او الحطب او الكلس او الفحم او البصل او البطيخ .
500 عن كل حمولة سيارة من الجفت او الفحم اوالحطب تخرج من منطقة البلدية تزيد حمولتها عن طن واحد .