التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والطرق

المادة 9من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965

يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال التالية اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه او وكيله . أ- وضع العوائق في الشوارع . ب-بنى او انشأ او قام او ابقي حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه . ج- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة في شارع عام . د- وضع صندوقا او طردا ( باله ) او بضائع او اي مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من النتظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها . ويعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك او بعد الادانة .

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 130 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية