الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 232530 كانون الأول 1965
الفصل الثالث
الابنية
المادة 19-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك
من المجلس بالصورة المعينة فيما يلي :-
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته وسلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضروريا
لتأمين سلامة المارة لم يكن من المستطاع الحصول على تصريح المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء
هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة
ب- لا تشمل كلمتا التغيير او الترميم استبدال القرميد او خشب السقف اوالطين او تكحيل الجدران او ترميم اي باب او
نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط
ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اية شرفة ملحقة به .