التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول-المشتريات · المادة 3:

المادة 3من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965

الفصل الاول-المشتريات المادة 3: يمكن شراء لوازم الدوائر الحكومية على الوجه التالي: أ- لرئيس الدائرة شراء لوازم للاغراض الرسمية من الأسواق المحلية على ان لا تزيد قيمة اي صنف منها على ماية دينار خلال السنة وذلك بواسطة لجنة مشتريات يعينها رئيس الدائرة من ثلاثة من موظفي الدائرة. ب- في الحالات الخاصة والمستعجلة يجوز للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير شراء لوازم من الاسواق المحلية لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة من ثلاثة اعضاء يمثلون الوزارة المختصة وديوان المحاسبة ودائرة التموين والاستيراد والتصدير ويجري تعيين اعضاء اللجنة من قبل المسؤولين في كل دائرة وتكون قراراتها خاضعة لتصديق الوزير المختص. ج- في حالات استثنائية مستعجلة جدا يجوز للوزير المختص ان يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وبتنسيب من وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير شراء لوازم تزيد قيمتها على خمسماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية. د- في غير الحالات المبينة اعلاه تجري جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات المركزية.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية