الجريدة الرسميةالعدد 1863ص 11851 آب 1965
الفصل الاول-المشتريات
المادة 3:
يمكن شراء لوازم الدوائر الحكومية على الوجه التالي:
أ- لرئيس الدائرة شراء لوازم للاغراض الرسمية من الأسواق المحلية على ان لا تزيد قيمة اي صنف منها على ماية دينار
خلال السنة وذلك بواسطة لجنة مشتريات يعينها رئيس الدائرة من ثلاثة من موظفي الدائرة.
ب- في الحالات الخاصة والمستعجلة يجوز للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير شراء لوازم
من الاسواق المحلية لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة من ثلاثة اعضاء يمثلون الوزارة المختصة وديوان المحاسبة
ودائرة التموين والاستيراد والتصدير ويجري تعيين اعضاء اللجنة من قبل المسؤولين في كل دائرة وتكون قراراتها خاضعة
لتصديق الوزير المختص.
ج- في حالات استثنائية مستعجلة جدا يجوز للوزير المختص ان يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وبتنسيب من وزير الاقتصاد /التموين
والاستيراد والتصدير شراء لوازم تزيد قيمتها على خمسماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية.
د- في غير الحالات المبينة اعلاه تجري جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات المركزية.