التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 262
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965

أحكام عامة المادة 11- أ- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وفق أحكام المواد (150 ، 151 ، 155) من القانون بعد مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية على أن تعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل وفي نفس المكان والزمان المعينين له . ب- يعلم رئيس الاجتماع الحضور من المساهمين بهذا التأجيل ويعلن عن ذلك فيما لا يقل عن صحيفتين يوميتين ولأكثر من مرة وذلك قبل انعقاد الجلسة الثانوية بثلاثة أيام على الأقل .

الإحالة

المادة 11 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية