الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965
المادة 19- بعد توفر النصاب القانوني اللازم لاجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة وبدء هذا الاجتماع لا يحق للمساهم
المتخلف عن حضور الاجتماع قبل بدئه حضور جلسة الهيئة العامة والمشاركة في أبحاثها وقراراتها .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965
الإحالة
المادة 19 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.