الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965
المادة 21- يلغي هذا النظام ما يلي :
أ- نظام الشركات رقم (74) لسنة 1962.
ب- نظام الشركات رقم (81) لسنة 1963.
ج- نظام الشركات رقم (34) لسنة 1964.
د- جميع ما يتعارض مع نصوصه من أحكام واردة في أنظمة أخرى .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965
الإحالة
المادة 21 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.