الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965
النماذج والرسوم
المادة 3- ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية :
1- نماذج طلبات تسجيل الشركات العادية العامة منها والمحدودة وكذلك الشركات العادية الأجنبية ونماذج التغييرات الطارئة
على مثل هذه الشركات .
2- نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرة السابقة وشهادات تسجيل التغييرات الطارئة عليها .
3- نماذج شهادات تسجيل الشركات المساهمة العمومية منها أو الخصوصية .
4- نموذج البيانات السنوية، وكشوف المساهمين، التي يتوجب على الشركات المساهمة تقديمها للمراقب بمقتضى أحكام القانون
وهذا النظام .