التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 262
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 26216 آذار 1965

النماذج والرسوم المادة 3- ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية : 1- نماذج طلبات تسجيل الشركات العادية العامة منها والمحدودة وكذلك الشركات العادية الأجنبية ونماذج التغييرات الطارئة على مثل هذه الشركات . 2- نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرة السابقة وشهادات تسجيل التغييرات الطارئة عليها . 3- نماذج شهادات تسجيل الشركات المساهمة العمومية منها أو الخصوصية . 4- نموذج البيانات السنوية، وكشوف المساهمين، التي يتوجب على الشركات المساهمة تقديمها للمراقب بمقتضى أحكام القانون وهذا النظام .

الإحالة

المادة 3 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية