التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الصحة/ منع المكاره الصحية

المادة 120من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965

المادة 120- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح أو يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل . ج- ان يبقى او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكينات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد وان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة . د-ان يترك حيوانا في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية . هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها وان يسمح ببروز اية مواد او اشياء اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من رئيس البلدية او المأمور المفوض منه او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من التي سمح له بها في ذلك التصريح . و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء بارز اخر فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن المترين ونصف المتر . ز- ان يمد اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من مجلس البلدية . ح- ان يوقف أية عجلة أو عربة او دراجة في الطريقة مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها . ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية او المأمور المفوض منه . ى- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الشارع او عن وضع النور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات الى وجود الحفريات في الساحة التي يشغلها . ك- ان يطير طيارة (من ورق) في اي شارع او ساحة او ان يقذف باية قذيفة فوق اي شارع او يطفئ قصدا او بصورة غير مشروعة نور أي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين . ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصانا او حيوانا اخر في اي شارع او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا اخر او ان يدفع او يسحب او يركب عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع . م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصابيح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه . ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الات على وجه يقلق راحة الاخرين . س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة . ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور .

الإحالة

المادة 120 من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية