الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 121- أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك
العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار
وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية بازالة المكرهة والحيلولة دون تكررها .
ب- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل
في الاشعار المبلغ .