الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 122- أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث
عنه مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار .
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى ساكن
العقار .
جـ- اذا كان العقار يعود لاكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم .
د- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف .
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه فيرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عنه
سواء أكان ذلك الوكيل يتناول اجراً عن عمله ام لا ويعتبر الوكيل المومى اليه من اجل غايات هذا النظام بمثابة مالك
هذا العقار المذكور .