الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 128- أ- اذا تبين بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهزة
بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء
باشعار خطي بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية
اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر
فيما تقدم ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة .
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلبا الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس ايضا ان يقوم بنفسه بالاشعار المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادئ
الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت في سبيل
تنفيذ الاشعار .