التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الصحة/ منع المكاره الصحية

المادة 129من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965

المادة 129- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين يقررهما المجلس او طبيب الصحة .

الإحالة

المادة 129 من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية