التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- المجلس- او لجنة التنظيم المحلية - او البلدية - مجلس بلدية سلواد ، او لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات. 2- الرئيس - رئيس بلدية سلواد او الشخص الذي يملك صللاحية القيام بمهام منصبة . 3- منطقة البلدية - منطقة بلدية سلواد . 4- المهندس - مهندس البلدية او مراقب الابنية . 5- مفتش اللحوم - الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم . 6- معتمد المجلس - اي موظف من موظفي البلدية يناط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام . 7- مأمور صحة - اي طبيب صحة ، او مراقب شؤون صحية ، او مفتش صحة ، او مهندس تابع للمجلس او اي موظف آخر عينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤن الصحية في المدينة . 8- مالك - الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع اي عقار ، في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار ، او وكيله، سواء أكان هو المتصرف به ، او كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن. 9- ساكن - الساكن في البناية بالفعل ، وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي . 10- كلمة (بناية) كل بناء من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة اخرى، تشمل ايضا اساس اية بناية كهذه ، او أي حائط من حيطانها ، او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (فرنيش) أو صنف تابع لها ، وكل قسم منها او شيء ملحق بها وكل حائط او سياج او انشاء آخر يحيط بارض او ببناء قائم على حدود ارض فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء . 11- انشاء الشارع ، حفر ارض الشارع ، وتعبئة الجور الموجودة فيه ، وتسوية سطحه ، ورصفه ، وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى ، وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود ، والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع . 12- رصيف - المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات ، ومن الجهة نفسها ، بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن بين تلك المساحة وحد طريق العربات . 13- كلمة (ساحة) - اية ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية سلواد ، او منطقة تنظيم المدينة ، احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد ، كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران ، بعد . 14- شارع عام - كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان أم غير نافذ ، يملك الجمهور حق السير فيه، وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما منه . 15- كلمة (يافطة) او (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص ، او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط ، او نوع عمله ، او مهنته التي يتعاطاها في ذلك العقار ، أو بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها ، او اسم ذلك الشخص ، مع اي بيان او اعلان كهذا ، وتشمل اية اشارة او كتابة تنقش ، او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقارة مشيرة الى نوع العمل او المهنة التي تمارس فيه . 16- كلمة (حيوان) تشمل الطيور . 17- عربة نقل - اية عربة يد ، او عجلة ، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع .

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية