التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية والشوارع والارصفة

المادة 3من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965

الفصل الاول انشاء الابنية والشوارع والارصفة المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس بالصورة المبينة فيما يلي . أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم ضروريا لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس بذلك في غضون (24) ساعة . ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتهااو ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء او ضمن اية شرفة ملحقة به .

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية