الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
الفصل الاول
انشاء الابنية والشوارع والارصفة
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على
رخصة بذلك من المجلس بالصورة المبينة فيما يلي .
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم ضروريا
لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس بذلك في غضون (24) ساعة .
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتهااو ترميم اي باب او نافذة او شرفة
او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء او
ضمن اية شرفة ملحقة به .