الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 30- أ- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من :-
1- بنى او انشأ أو أقام او ابقى حائطا او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع .
2- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او ،
3- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحصيل ذلك الصندوق و البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت
في شارع عام خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية أو الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل على
خلاف ذلك .
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات العامة
.