الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 31- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد
الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد
او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح .
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود وان يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضاً ان يضع حول ما ذكر
نورا كافيا خلال الليل بصورة يوافق عليها المجلس او المأمور المفوض منه .