التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 83 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 243331 كانون الأول 1972

يدفع المشترك تأمينا قداره ثلاثة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن فاز واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحله ، وفي حالة الغاء الاشتراك من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لاي سبب كان فان التأمين المشار اليه يرد الى صاحبه بعد قيام البلدية باستيفاء اثمان الكهرباء المستهلكة اذا كان المشترك متخلفا عن الدفع.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 83 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية