نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 83 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2397، ص 2433
- نُشر
- 31 كانون الأول 1972
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 83 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2433)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يعد من قبل بلدية عي نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية …
المادة 3
بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدرة خمسة دنانير اذا كانت التمديدات الكهربائية توصل الى المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لا …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يدفع المشترك تأمينا قداره ثلاثة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن فاز واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلا …
المادة 7
يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا للبلدية ويكون المشترك ملزما بدفع ثمنه في حالة كسره او احتراقه او عدم …
المادة 8
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلسا اجرة فحص العداد ويعاد هذا الى المشترك اذا ثبت ان العداد لا يسجل الاستهلاك …
المادة 9
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبني التقدير بنسبة المدة المماثلة …
المادة 10
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار ، وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية كمية يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المادة 11
يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الآخر يشغل وحدة محل منفصله عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحدة محل المشترك ولكنها ليست ملكا له ، كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي …
المادة 12
تقوم البلدية على نفقتها بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكتها الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك، ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعه داخل محل المشترك الى الخارج ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكتها ، وللبلدية …
المادة 13
يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل، ولا يسمح لغير موظفي …
المادة 14
البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الآلات والمولدات او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح وعليها اعلام …
المادة 15
يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية. ب- …
المادة 16
المادة 17
يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون العقوبات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث بأي شيء يتعلق بلوازم الشبكة الكهربائية. ب- سحب التيار الكهربائي دون ان يكون …
المادة 18
تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:- أ- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 1-10 ب-40 فلسا عن كل كيلوات ساعة من11-30 ج-30 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 31 - فما فوق د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة …
المادة 19
تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات او المؤسسات الخيرية خمسون بالمئة من قيمة الاستهلاك.
المادة 20
لا يجوز لغير بلدية عي توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود عي الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان ، عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنفعته الخاصة ضمن الشروط التالية:- أ- ان لا يقيم اي مولد الا …
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.