التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 83 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 243331 كانون الأول 1972

يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية. ج- اذا عارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم. د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 83 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية