المادة 10- أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها
بغيرها من المديريات القائمة.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث مديريات الزراعة في المحافظات والالوية ، والاقسام والوحدات الادارية في المديريات
المركزية وفي مديريات الزراعة او الغائها او دمجها بغيرها وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.