التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 40
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 4016 آذار 1975

الماده 6- أ - على المشترك تسديد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من كل عام واذا لم يسدد خلال هذا المدة فيمنح مهلة مدتها ثلاثة اشهر اخرى وفي هذه الحالة عليه ان يدفع الاشتراك مضافا اليه 50% من قيمة الاشتراك. ب- اذا تخلف المشترك عن دفع الاشتراك خلال المدة المبينة في الفقرة ( أ) من هذه المادة فيعتبر اشتراكه لاغيا وتصادر التأمينات بقرار من الوزير دون انذار. ج - اذا طلب المشترك الغاء اشتراكه في الصندوق قبل نهاية كانون الثاني واعاد المفتاح او المفاتيح المصروفة له فتعاد اليه التأمينات.

الإحالة

المادة 6 من نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 40)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية