نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2543، ص 40
- نُشر
- 16 آذار 1975
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 رقم 3 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 40)
حياة القانون
نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية ساري
رقم 3 لسنة 1979 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 40، نُشر في 16 آذار 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الصناديق البريدية الخاصة رقم 2 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 نظام معدل لنظام الصناديق البريدية الخاصة رقم 2 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام الصناديق البريدية الخاصة رقم 47 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يكون لكلمات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها في أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة المواصلات الوزير: وزير المواصلات او من ينيبه خطياً المدير: مدير مكتب البريد الصندوق: صندوق البريد الخاص …
المادة 3
الماده 3- أ - يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على نموذج خاص يمكن الحصول عليه مجانا من أي مكتب بريد. ب- تستوفى اجور الاشتراك سنويا خلال شهر كانون الثاني ولا يجوز الاشتراك لاقل من سنة. ج- للمدير قبول الاشتراك لمدة لا تزيد على خمس سنوات على ان …
المادة 4
المادة 4 - أ - ديناران ونصف الدينار رسم تأسيس الصندوق. ب - 1- خمسة دنانير رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في مركز المحافظة. 2 - ديناران ونصف الدينار رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في مركز اللواء. 3- ديناران رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في …
المادة 5
المادة 6
الماده 6- أ - على المشترك تسديد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من كل عام واذا لم يسدد خلال هذا المدة فيمنح مهلة مدتها ثلاثة اشهر اخرى وفي هذه الحالة عليه ان يدفع الاشتراك مضافا اليه 50% من قيمة الاشتراك. ب- اذا تخلف المشترك عن دفع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.