التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54916 آذار 1979

الماده 11- أ - يعين في مركز كل محافظة او لواء مفت من حملة الشهادات الشرعية الجامعية يتم اختياره بعد اجتياز مسابقة يجريها مجلس الافتاء وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب من مجلس الافتاء. ب- يختص المفتي باصدار الفتوى الشرعية في المركز الذي عين فيه دون أي اجر او مقابل آخر مهما كان نوعه وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي التي لا يتعدى حكم الفتوى التي يصدرها أي شخص آخر وعليه احالة المسائل الاخرى الى المفتي العام. ج - يلتزم المفتي العام والمفتون بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية