التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 549
نُشر
16 آذار 1979
المواد
13
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 23 لسنة 1979 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 549، نُشر في 16 آذار 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 47 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 47 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 47 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 20 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 16 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. المجلس مجلس الاوقاف …

المادة 3

الماده 3- الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة وهو المشرف على وضع سياستها وتنفيذها في ضوء قرارات المجلس والدراسات والتوصيات التي تقدمها اللجنة وللوزير تفويض صلاحياته او اي منها المخولة اليه بمقتضى التشريعات المعمول بها الى الوكيل ومساعدي الوكيل …

المادة 4

الماده 4- أ - يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشره أمامه عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى وللوزير تعيين مساعد او أكثر له وللوكيل تفويض صلاحياته او أي منها المخولة اليه بمقتضى …

المادة 5

الماده 5- أ - تتكون الوزارة من المديريات التالية: - 1- مديرية الوعظ والارشاد 2- مديرية الادارة 3-مديرية الشؤون المالية 4-مديرية الاملاك الوقفية 5- مديرية المسجد الاقصى 6-مديرية الحج 7-مديرية الانشاءات والصيانة 8-مديرية الشؤون النسائية ب - …

المادة 6

الماده 6- للوزير بتنسيب من الوكيل: - أ - احداث او الغاء اي مديرية للاوقاف في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى او دمج اي منها في غيرها. ج- وضع …

المادة 7

الماده 7- أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية ) على الوجه التالي: - 1- الوزير رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس 3- المديرون العامون في المركز. 4- المديرون في الوزارة اعضاء ب - يعيين الوزير سكرتيرا للجنة من بين موظفي …

المادة 8

الماده 8- تناط باللجنة المهام التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة: أ - دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤولياتها وسبل تمويلها وتنفيذها. ب- دراسة مشروع الموازنه السنوية للوزارة. ج- دراسة مشاريع القوانين …

المادة 9

الماده 9- أ - يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء ) يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- قاضى القضاة رئيساً 2- المفتي العام نائبا للرئيس 3- عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية عضوا 4- مفتي القوات المسلحة الاردنية عضوا 5- ستة من العلماء …

المادة 10

الماده 10- أ - يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويشترط فيه ان يكون قد امضى على حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية خمسة عشر عاما على الاقل وله ابحاث علمية جيدة ومعروفا بالتقوى والصلاح. ب - …

المادة 11

الماده 11- أ - يعين في مركز كل محافظة او لواء مفت من حملة الشهادات الشرعية الجامعية يتم اختياره بعد اجتياز مسابقة يجريها مجلس الافتاء وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب من مجلس الافتاء. ب- يختص المفتي باصدار الفتوى الشرعية في …

المادة 12

الماده 12- للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة في الامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام والشعب التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية وتوزيع الاختصاصات وال

المادة 13

الماده 13- يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (51) لسنة 1971 كما يلغى اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية