التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54916 آذار 1979

الماده 4- أ - يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشره أمامه عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى وللوزير تعيين مساعد او أكثر له وللوكيل تفويض صلاحياته او أي منها المخولة اليه بمقتضى التشريعات المعمول بها الى مساعديه والمديرين. ب - يكون المفتي العام مسؤولا مباشرا امام الوزير ، ويرتبط المفتون في انحاء المملكة ومديرية الافتاء بالمفتي العام وفقا لاحكام هذا النظام والتشريعات الاخرى المعمول بها في الوزارة. ج - للوزير بناء على تنسيب الامين العام تعيين مدير عام او اكثر في مركز الوزارة ومدير عام في مركز اي محافظة اذا قضت الحاجة ذلك، يرتبط بالامين العام وتحدد مهامه ومسؤولياته والمديريات المرتبطة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. د - مديرو المديريات والمستشارون ورئيس الديوان مسؤولون امام الوكيل، ويجوز تعيين مساعد او اكثر للمدير يقوم بالمهام والواجبات التي يخولها اليه المدير.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية