التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1021
نُشر
1 آذار 1972
المواد
10
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه ساري

رقم 50 لسنة 1979 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 55 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 55 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة سكة حديد العقبة الوزير وزير النقل. المجلس مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة. الرئيس رئيس المجلس المدير العام …

المادة 3

المادة 3 - تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا ينطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام بأجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما ينطبق عليهم قانون العمل الساري المفعول.

المادة 4

تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي: - الراتب الشهري الزيادة السنوية الفئة بالدينار من - الى بالدينار خبير سكك حديدية 130- 214 6 خبير فني اجهزة ومعدات 105- 180 5 ميكانيكي/ كهربائي 69- 154 5 مهني 60- 120 …

المادة 5

المادة 5 - يصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.

المادة 6

المادة 6 - يستحق المستخدم علاوة شخصية مقدارها (11) دينارا شهريا.

المادة 7

المادة 7 - أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة. ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط. جـ- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1- الى المستخدمة عن زوجها. 2- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان …

المادة 8

المادة 8 - للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى آخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.

المادة 9

المادة 9 - للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم واجازاتهم ومعالجتهم الطبية وانهاء خدماتهم …

المادة 10

المادة 10 - تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية