نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام /الصادر بموجب المادة /15 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 9 لسنة 1972
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 189
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام /الصادر بموجب المادة /15 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 9 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 189)
حياة القانون
نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام /الصادر بموجب المادة /15 من قانون الايتام غير ساري
رقم 9 لسنة 1972 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 189، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الايتام
رقم 69 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يخصص من احتياطي صناديق الايتام مبلغ عشرين الف دينار لبناء مسجد الجامعة الاردنية في الحرم الجامعي.
المادة 3
يخصص من احتياطي صناديق الايتام مبلغ خمسين الف دينار لبناء كلية الشريعة في حرم الجامعة الاردنية.
اسأل مساعدك عن نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام /الصادر بموجب المادة /15 من قانون الايتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.