التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 12من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978

المادة 12 - لايجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفه في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها براتب السنه الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعيه الاولى (البكالوريوس او الليسانس) بمن فيهم حاملو (البكالوريوس والليسانس) في التمريض مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنه الثالثة من الدرجة الرابعة. ز- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنه الخامسة من الدرجة الرابعة. ط- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في حقول الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ى- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقول الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنه الخامسة من الدرجة الرابعة. ك- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنه الاولى من الدرجة الثالثة. ل- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في حقل الطب البشري براتب السنه الاولى من الدرجة الثالثة. م- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنه كاملة بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقل الطب البشري براتب السنه الخامسة من الدرجة الثالثة. ن- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقل الطب البشري براتب السنه الخامسة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية