التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
نُشر
1 أيار 1978
المواد
70
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي ساري

رقم 70 لسنة 1979 · 70 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493، نُشر في 1 أيار 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 51 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 نظام معدل لنظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 51 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 21 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 43 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 46 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (76)غير ساري
قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978غير ساري

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

لا يعتبر المستدعي الذي عين عاملا (سفرجي) بأجرة يومية لدى مؤسسة الضمان وانهيت خدماته وفقا لاحكام قانون العمل ، موظفا استنادا لاحكام المادتين الثانية والخامسة من نظام موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وبالتالي فلا تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالقرار ا رقم 21 لسنة 19941994
01 يستفاد من احكام المادتين 4/أ من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و 139 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 ان المشرع وضع قواعد آمره يجب التقيد بها وتطبيقها في الحالات التي يكون فيها الموظف بمواجهة دعوى قضائية او تأديبية وعليه فأن1988
يستفاد من نص المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي والمادة 35 من التعليمات الصادرة عن المجلس بقراره رقم 93/6 تاريخ 1993/1/27 اعتبار الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر
ان تعيين الموظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من قبل المدير العام خلافا لاحكام المادة (11/أ) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يجعل منه موظفا لصدور التعيين من مرجع غير مختص باصداره . رقم 1392 لسنة 19941994
تفسير احكام البند - 5- من الفقرة -أ- من المادة 67 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 70 لسنة 1979 وتعديلاته1979
قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة (28) من نظام موظفي المؤسسة العامة رقم (70) لسنة 19791979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 70

الفصل الأولتعاريف

المادة 1

الفصل الأول تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنه 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.

المادة 4

أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير …

الفصل الثانيملاك المؤسسة

المادة 5

المادة 5- أ- يقسم موظفو المؤسسة الى: 1- موظفين مصنفين:وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفه وفقا للدرجات المبينه في المادة (6) من هذا النظام. 2-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون في الوظائف غير المصنفة المنصوص عليها في المادة (7) من …

المادة 6

المادة 6 - أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 292 382 10 الاولى 210 282 8 الثانية 152 5ر201 5ر5 الثالثة 110 146 5ر4 الرابعة 80 …

المادة 7

المادة 7 - أ- تحدد وظائف الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كمايلي: - اسم الوظيفة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار فني - أ 98 158 .ر3 سائق باص 74 124 5ر2 فني - ب 52 102 5ر2 سائق سيارة 52 …

المادة 8

في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 9

المادة 9 - تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموظفين) يعين المجلس رئيسا لها واربعة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 10

تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية. ج- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل …

الفصل الثالثتعيين الموظفين

المادة 11

المادة 11- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم على ماية دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم تعيين باقي الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على …

المادة 12

المادة 12 - لايجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفه في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة …

المادة 13

لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الخاصة والاولى او الثانية او يرفع الى اي منها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 14

المادة 14 - يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما …

المادة 15

المادة 15 - أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سته اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تارخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة …

الفصل الرابعالزيادة والترفيع والمكافأة

المادة 16

المادة 16- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنه موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح الموظف زيادة نسبية لاقرب نصف دينار او دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من …

المادة 17

يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج المقرره وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:- جيد ، مناسب ، ضعيف.

المادة 18

المادة 18 - ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد عنه بعد ذلك تقريرا آخر بدرجة (ضعيف) فللجنة ان تنسب بانهاء خدماته.

المادة 19

يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقرره لدرجته او لوظيفته غير المصنفه على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة جيد على الاقل على ان لا يحصل على اكثر من …

المادة 20

أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم ترفيع بقيه الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 21

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفياً للشروط التالية: - أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى …

المادة 22

اذا حصل موظف أعلى مؤهل علمي جديد على من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من راتب …

المادة 23

أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: - 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعه عمله لا تقل مدتها عن اربعه اشهر او مايعادلها او (192) ساعة تدريبية فعليه او مايعادلها من الساعات المعتمدة. 2- اذا حضر دورة …

المادة 24

أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنه ، يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير …

المادة 25

أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين حسب التعليمات التي يقررها.

الفصل الخامسالنقل والتكليف والانتداب والاعارة

المادة 26

المادة 26- يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب، او من يكون مركز عمله الى مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة.

المادة 27

للمدعي العام عند شغور وظيفه لاي سبب كان، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصليه، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء قيامه بالاعمال الاضافيه التي كلف بها.

المادة 28

المادة 28 - أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنه واحدة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته …

المادة 29

يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي: - أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى …

الفصل السادسالدوام والاجازات

المادة 30

المادة 30- أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأي وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج …

المادة 31

المادة 31 - أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنه الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين. ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او …

المادة 32

يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كمايلي: أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية -26- يوم عمل 2- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22 يوم عمل 3- الموظف من الدرجة …

المادة 33

أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة او مصدق منه اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد على اسبوع واحد. ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية لمدة اسبوع واحد بسبب المرض نفسه فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة لتمديد …

المادة 34

المادة 34 - يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور السته الاولى، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من …

المادة 35

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنه المبينه في المادة -34- من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المجلس اذا كان من موظفي الدرجة الخاصة …

المادة 36

المادة 36 - للرئيس بتنسيب من المدير العام ولسبب طارئ في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.

المادة 37

المادة 37 - أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية او اكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغيه تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك …

المادة 38

المادة 38 - تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة -60- يوما متصله قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب المؤسسة او مصدق منه على الا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على -15- يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا …

المادة 39

للرئيس منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 40

تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.

المادة 41

تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.
الفصل السابعالمعالجة الطبية

المادة 42

المادة 42 - 1- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وافراد عائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظف الذي …

المادة 43

اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فتدفع المؤسسة. أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى. ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية بالاضافة …

الفصل الثامناجور الانتقال والسفر وبدلاته

المادة 44

المادة 44 - أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او ظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن موظف الدرجة الاولى …

المادة 45

للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلى الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:- الدرجة الاولى 20 دينارا الدرجة الثانية 15 دينارا الدرجة الثالثة 10 دنانير ويوقف …

المادة 46

أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود مناطق البلديات التي تقع …

المادة 47

يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي: - الدرجة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاول كاملة اولى اولى اولى موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى ثانية …

المادة 48

المادة 48 - أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظف الدرجة الاولى 10 دنانير موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير موظف الدرجة الرابعة او …

المادة 49

المادة 49 - أ- اذا اوفد الموظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:- الدرجة 1و2 …

المادة 50

تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدتهم المؤسسة في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على (50) دينار لكل ليلة، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المادة 51

المادة 51- باستثناء مانص عليه في المواد (43 - 50) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء او رئيس الوزراء ويمارس المجلس …

الفصل التاسعالبعثات والدورات التدريبية

المادة 52

المادة 52- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول …

المادة 53

أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي: …

المادة 54

اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهات الرسمية.

المادة 55

أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة او الرواتب المستحقة لمدة سته اشهر ايهما اقل. ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمدير العام ان يمنح الموظف …

المادة 56

تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل العاشرصندوق الادخار

المادة 57

المادة 57 - أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق (10 %) (عشرة بالمائة) ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج- تدفع المؤسسة …

المادة 58

تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال الصندوق.
الفصل الحادي عشرالاجراءات الـتأديبية

المادة 59

المادة 59 - اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية:- ا- التنبية الخطي. ب- الانذار …

المادة 60

المادة 60 - أ- تفرض عقوبات التنبية والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل الراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين …

المادة 61

المادة 61 - أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية: - 1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخله بالشرف …

المادة 62

للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.

المادة 63

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 64

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يدة عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع مايتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المدير العام وذلك …

الفصل الثاني عشرانتهاء الخدمة والمكافآت

المادة 65

المادة 65- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- عدم اللياقة الصحية. د- العزل. هـ- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. و- فقد الجنسية. ز- الغاء …

المادة 66

المادة 66 - أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها. ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة …

المادة 67

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى …

الفصل الثالث عشراحكام عامة

المادة 68

المادة 68 - يحدد المجلس حقوق المدير العام المالية وذلك في الحالات غير المحددة او المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك المكافآت والتعويضات وعلاوات الانتقال والسفر اسوة بما يمنح لسائر الموظفين بمقتضى هذا النظام.

المادة 69

المادة 69 - أ-تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءا لا يتجزأ من خدمته الفعلية في المؤسسة ب- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يقع ضمنها راتبه ويجري التعديل على هذا الراتب ليتلاءم مع …

المادة 70

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار اي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية