الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفياً للشروط التالية: -
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الاولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى او الخاصة
على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بقدير جيد.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها، والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة