الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
اذا حصل موظف أعلى مؤهل علمي جديد على من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على
تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه
اقل من راتب الشهادة، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيجوز منحه ما يلي:-
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لايكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراه شريطة الا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقرره في
البندين (1و 2) من هذه الفقرة. اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز مجموع مايمنح
له ثلاث زيادات سنوية.
ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف اذا حصل على مؤهل علمي او فني يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفه.