التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الزيادة والترفيع والمكافأة

المادة 23من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978

أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: - 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعه عمله لا تقل مدتها عن اربعه اشهر او مايعادلها او (192) ساعة تدريبية فعليه او مايعادلها من الساعات المعتمدة. 2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن سته اشهر او مايعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها اجتيازة امتحانات او اختبارات مقررة واثبت انه داوم ما لايقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات. ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من سته عشر ساعة دراسية صفيه مقرره في منهاج الدورة او (البرنامج) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية