التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدوام والاجازات

المادة 36من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978

المادة 36 - للرئيس بتنسيب من المدير العام ولسبب طارئ في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.

الإحالة

المادة 36 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية