الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
الفصل الثاني
ملاك المؤسسة
المادة 5-
أ- يقسم موظفو المؤسسة الى:
1- موظفين مصنفين:وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفه وفقا للدرجات المبينه في المادة (6) من هذا النظام.
2-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون في الوظائف غير المصنفة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام على حساب المخصصات المرصودة
في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.