التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاجراءات الـتأديبية

المادة 64من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يدة عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع مايتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل. ج- اذا برئ الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل. واذا لم تسفر الاجراءات المتخذه بحقه عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة سته اشهر او اقل، اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل عن سته اشهر فيعطى راتبه الكامل مع نصف العلاوات عن السته اشهر الاولى ونصف الراتب مع العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.

الإحالة

المادة 64 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978 رقم 70 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية