الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
المادة 12 -
لايجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفه في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:-
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها براتب السنة الثالثة
من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة
الخامسة.
د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها براتب السنه
الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعيه الاولى (البكالوريوس او الليسانس) بمن فيهم حاملو
(البكالوريوس والليسانس) في التمريض مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنه الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنه الخامسة من الدرجة الرابعة.
ط- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في حقول الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب
السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ى- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقول
الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنه الخامسة من الدرجة الرابعة.
ك- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنه الاولى
من الدرجة الثالثة.
ل- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في حقل الطب البشري براتب السنه الاولى
من الدرجة الثالثة.
م- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنه كاملة بعد الشهادة الجامعية الاولى
في حقل الطب البشري براتب السنه الخامسة من الدرجة الثالثة.
ن- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقل
الطب البشري براتب السنه الخامسة من الدرجة الثالثة.