الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 14931 أيار 1978
يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية
او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي: -
أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، ولا يجوز اعارة الموظف بعد تلك المدة
الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة.
ب- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارا خدمة في المؤسسة، وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- لا يتقاضى الموظف المعار طيله مدة اعارته من المؤسسة اي جزء من راتبه وعلاواته ومكافآته ولا يستحق اي اجازات عن
مدة الاعارة.
د- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته السابقة او الى وظيفة مناسبة اخرى ذات راتب يعادل راتبه الذي كان يستحقه
له لو لم تجر اعارته.
هـ- باستثناء ما ورد في هذه المادة لا يستفيد الموظف طيلة مدة اعارته من اية حقوق او امتيازات نص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صندوق الادخار والمعالجة الطبية.
و- تتم اعارة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنطبق عليه احكام الاعارة المنصوص عليها
في هذا الفصل.